للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحق أنه يتيمم مطلقًا، سواء كان عاصيًا بسفره أو لا، وقد بحثت هذه المسألة فيما سبق في أحكام المسح على الحائل، وذكرت أدلة الأقوال مع بيان الراجح، مع أن التيمم ليس من الرخص الخاصة بالسفر على القول بأنه رخصة؛ لأن القائلين بمنع العاصي من الرخص في السفر خصوا ذلك بالرخص الخاصة بالسفر، كالقصر والفطر في رمضان، فإنها من رخص السفر خاصة، والله أعلم (١).

• دليل من قال: التيمم رخصة:

[الدليل الأول]

(٩٣١ - ٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

عن عمار بن ياسر أبي اليقظان، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعدات، فدخل عليها أبو بكر، فقال: إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا لوجوهنا، وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط.

[الحديث مضطرب الإسناد منكر المتن] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فنزلت عليهم الرخصة في المسح) وقول أبي بكر: (لقد نزل علينا فيك رخصة).


(١) قال في الشرح الكبير (١/ ١٤٣): «وضابط الراجح: أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح خف، وتيمم، وأكل ميتة، فتفعل وإن من عاص بالسفر، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصيًا به».
(٢) المسند (٤/ ٣٢٠)، انظر تخريجه في الصفحة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>