للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

أننا إذا لم نقل بغسل القدمين لزم من ذلك أن يصلي بقدمين، لا مغسولتين، ولا ممسوح عليهما، وهذ لا يصح.

• ويجاب:

بأن المسح على الخفين إذا وقع فقد ارتفع الحدث، وحصل التعبد لله بالمسح، فخلع الخف لا يبطل أثر هذه العبادة، كما لو مسح رأسه، ثم حلقه.

• دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة.

دليل المالكية هو دليل الحنفية إلا أنهم اشترطوا أن يغسل رجليه مباشرة؛


= الأول والثاني: بشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان، كما في صحيح ابن خزيمة (١٩٢) والدارقطني (١/ ٢٠٤).
الثالث: الشافعي، كما في مسنده (ص: ١٧)، وشرح السنة للبغوي (٢٣٧).
الرابع: بشر بن هلال الصواف، كما في سنن ابن ماجه (٥٥٦)، والدارقطني (١/ ٢٠٤).
الخامس: محمد بن المثنى، كما في سنن الدارقطني (١/ ١٩٤).
السادس والسابع والثامن: أبو الأشعث والعباس بن يزيد ومسدد، كما عند الدارقطني (١/ ١٩٤).
التاسع: محمد بن بشار، كما عند ابن خزيمة (١٩٢)، وابن ماجه (٥٥٦)، والدارقطني (١/ ٢٠٤).
العاشر: يحيى بن معين، كما في المنتقى لابن الجارود (٨٧).
وأما نكارته متنًا فقد رواه عشرة من الحفاظ عن عبد الوهاب، بقصة المسح ثلاثة أيام للمقيم وللمسافر يوم وليلة، وقد خرجته فيما سبق انظر (ح ٤٧)، ولا يذكرون في متنه: وكان أبي ينزع خفيه، ويغسل رجليه، وإنما تفرد بها الحسن بن علي بن عفان، عن زيد بن الحباب، عن
عبد الوهاب، والبلاء ليس من زيد بن الحباب؛ لأن ابن أبي شيبة رواه في المصنف (١/ ١٦٣) عن زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب، عن المهاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به كرواية الجماعة، فلم يذكر خالدًا الحذاء، ولم يذكر الأثر الموقوف، فظهر أن الخطأ ليس من زيد بن الحباب، وإنما هو من الحسن بن علي بن عفان، وقد قال البيهقي (١/ ٢٧٦): «وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن الحباب، عنه، عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطًا منه، أو من الحسن بن علي، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعًا، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>