للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض، وهذا لم يقله أحد، بل أول مدة الحمل من حين الوطء، ولو حاضت بعده عدة حيض، فلو وطئها، ثم جاءت لولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء، ولأقل منها من حين انقطاع الحيض لحقه نسبه اتفاقًا، فعلم أنه أمارة ظاهرة، وقد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرطب.

وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة، فإنّا بها قائلون، وإلى حكمها صائرون، وهي الحكم بين المتنازعين (١).

ولا أرى أن جواب ابن عبد البر وابن القيم قد أجاب عن الإشكال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من إتيان الحامل، وأذن في إتيان الأمة بعد الحيض، ولو كان مما يصح أن تكون حاملًا لمنع من إتيانها كما منع من إتيان الحامل، فلما أذن في إتيانها بعد الحيض كان هذا دليلًا على عدم وجود الحمل.

[الدليل الثاني]

(١٥٦٤ - ٢٦) ما رواه مسلم رحمه الله من طريق سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر:

أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا (٢).

جاء في التنقيح: «قال أبو بكر الأثرم لأبي عبد الله ما ترى في الحامل ترى الدم تمسك عن الصلاة؟

قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا الباب؟

فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،


(١) زاد المعاد (٤/ ٢٣٥، ٢٣٦).
(٢) مسلم (٥/ ١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>