للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض ما جاز وطؤها بمجرد الحيض.

وأجيب:

قال ابن عبد البر: «ليس في قوله عليه السلام: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض) ما ينفي أن يكون حيض على حمل؛ لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس، حين أرادوا وطأهن، فأخبر أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع، والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض، لا أن الحامل لا تحيض» (١).

وقال ابن القيم: «النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين:

حامل، فعدتها وضع الحمل، وحائل، فعدتها بالحيض.

ونحن قائلون بموجب هذا، غير منازعين فيه، ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم وتصلي، هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به. ولهذا يقول القائل بأن دمها دم حيض هذه العبارة بعينها، ولا يعد هذا تناقضًا ولا خللًا في العبارة.

وقال أيضًا: قولكم إنه جعله دليلًا على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. جعله دليلًا ظاهرًا أو قطعيًّا؟

الأول: صحيح. والثاني: باطل؛ فإنه لو كان دليلًا قطعيًا لما تخلف عن مدلوله،


= الصنعاني، عن رويفع، وما عدا ذلك يكون شاذًّا، والله أعلم.
وطريق جعفر بن ربيعة إسناد رجاله كلهم ثقات، فيكون صحيحًا، وطريق الحارث فيه ابن لهيعة كما قد علمت، فيكون الحديث قد صح من رواية حنش الصنعاني، وبه يتقوى حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد، ومرسل الشعبي، وقد ذكر الحافظ في التلخيص شواهد أخرى ضعيفة ارجع إليها (١/ ٣٠٤). والله أعلم.
(١) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩٨، ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>