للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

• الفضة مباحة للرجال والنساء، والأكل في آنيتها حرام على الرجال والنساء، والمضبب بالفضة ملحق بالأول لا بالثاني.

• تحريم الأعلى لا يشمل الأدنى، وتحريم الأدنى تحريم للأعلى بطريق الأولى.

وقيل:

• استعمال الجزء المحرم في حكم استعمال الكل.

[م-٥٦] ذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى جواز التضبيب بالفضة بشروط على اختلاف بينهم في تلك الشروط (٤).


(١) البحر الرائق (٨/ ٢١٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)، شرح فتح القدير (٤/ ٧٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٥)،
(٢) روضة الطالبين (١/ ٤٥)، إعانة الطالبين (٢/ ١٥٥)، المهذب (١/ ١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٣٣)، حواشي الشرواني (١/ ١٢٢)، شرح زبد بن رسلان - الأنصاري (ص: ٣٥).
(٣) المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٣)، كشاف القناع (١/ ٥٢).
(٤) فالحنفية لم يشترطوا إلا أن يتقي موضع الضبة.
وأما الشافعية والحنابلة فاشترطوا للإباحة أن تكون الضبة يسيرة لحاجة. ...
ومعنى الحاجة: قال ابن قدامة في المغني (١/ ٥٩): «أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه».اهـ
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨١): «ليس المراد أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا وتبعًا، حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفًا من ذهب ونحو ذلك جاز، كما جاءت به السنة، مع أنه ذهب، ومع أنه مفرد». اهـ
فإن كانت الضبة كثيرة لغير حاجة حرمت عند الشافعية والحنابلة.
وإن كانت كثيرة لحاجة فتكره عند الشافعية وتحرم في المشهور من مذهب الحنابلة.
وإن كانت يسيرة لزينة فعند الشافعية مكروهة، وعند الحنابلة أوجه: التحريم والكراهة والإباحة.
واختار الإباحة جماعة منهم: القاضي، وابن عقيل، وابن قدامة، وابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>