للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهب، وإلا لحرم على الرجال والنساء، فالمضبب بالذهب غير إناء الذهب، ولكن لأن الذهب يحرم استعماله مطلقًا على الرجال دون النساء، وإذا كان الذهب حرامًا على الرجال، حرم المضبب بالذهب. والله أعلم.

الراجح:

أن المضبب بالذهب إن كان له حكم الإناء كان جوازه بالفضة دليلًا على جوازه بالذهب؛ لأن باب الآنية لا فرق فيه بين الذهب والفضة.

وإن كان المضبب بالفضة ليس له حكم إناء الفضة كان التضبيب بالذهب جائزًا؛ لأنه في حكم استعماله في غير الأكل والشرب، وقد رجحت جواز استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>