للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟

• تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟ (١).


(١) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٢٨).
ومثل السمعاني للمسألة بالمريض الذي يستضر بالصوم، فإن الصوم يحرم عليه، ولم يختلف أحد بأنه إذا صام فإن صومه يقع صحيحًا، ومثله إذا ذبح بسكين مغصوبة، فاستعمال سكين الغير معصية، وذبح الشاة مباح جائز. انظر قواطع الأدلة (١/ ١٣٥ - ١٣٦).
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٩): «من ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب، فهذا قد اختلف العلماء فيه: هل عمله مردود من أصله، أو أنه غير مردود، وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟
وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله، وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم: الشمرية أصحاب أبي شمر أنهم يقولون: إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته، وقال: ما سمعت قولًا أخبث من قولهم، نسأل الله العافية، وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث، المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>