للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الطهارة متى أمر بها لتحصيل النظافة، ثم دخلتها أحكام العبادة المحضة شرع الإتيان بها ولو كانت نظيفة، ولم يراع سببها، فغسل اليدين قبل غسل الجنابة حين دخله العدد غلبت عليه أحكام العبادة المحضة.

[م-٣٦٧] اختلف العلماء في موجب غسل اليدين،

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون غسلهما من أجل النظافة، وإزالة ما بهما من مستقذر (١).

قلت: يمنع من هذا اعتبار العدد في غسلهما، فإنه لو كان الأمر من أجل النظافة وإزالة المستقذر فقط لاكتفى بذلك بغسلة واحدة، فإن النجاسة العينية تكفي في غسلها غسلة واحدة تذهب بعينها، فلما كان الغسل ثلاث مرات، كان الأمر ليس من أجل النظافة، أو إزالة النجاسة، أو المستقذر.


(١) الفتح، تحت رقم (٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>