(٢) قال النووي في الروضة (١/ ٨٢): «ولنا وجه أن تغييب قدر الحشفة لا يوجب الغسل، وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدًا. قال النووي: هذا الوجه مشهور، وهو الراجح عند كثير من العراقيين، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي رحمه الله، ولكن الأول أصح -يعني أنه يكفي أن يغيب قدر الحشفة-». اهـ وانظر حلية العلماء (١/ ١٧٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٦). (٣) البحر الرائق (١/ ٦١)، حاشية الطحطاوي (ص: ٦٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٢). (٤) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٨)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧). (٥) حلية العلماء (١/ ١٧٠)، الوسيط (١/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٧١). (٦) المبدع (١/ ١٨٢)، دليل الطالب (ص: ١٤).