(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٦)، الكافي (١/ ٨٥) الإنصاف (١/ ٣٨٣)، المبدع (١/ ٢٩٣)، الفروع (١/ ٢٨٢)، كشاف القناع (١/ ٢١٨)، المغني (١/ ٤٢٧، ٤٢٨) ومسائل عبدالله (ص ٤٩)، المحرر (١/ ٢٧)، المقنع (١/ ٩٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٦٩). وإن جاوز الدم ... الأربعين عندهم فهو استحاضة إلا أن يصادف عادة حيضها، ولم يزد عليه، فالمجاوز حيض؛ لأنه في عادتها أشبه، وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، وتكرر ثلاث مرات، ولم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض؛ لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس. وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، ولم يتكرر، أو جاوز أكثر الحيض مطلقًا، سواء تكرر أم لم يتكرر، أو لم يصادف عادة الحيض، فهو استحاضة؛ لأنه لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا. انظر المراجع السابقة.