للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الكراهة أو التحريم:

[الدليل الأول]

(٢٢٩٧ - ٢٤٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر الشيباني، عن ضمرة بن حبيب، قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: يحرك عرق الجذام.

[إسناده ضعيف لإرساله، وضعف أبي بكر] (١).

[الدليل الثاني]

من النظر: أن تعاطي ما فيه ضرر لا يجوز، بل ولو كان فيه نفع، وكان ضرره أكثر من نفعه، فهو محرم، قال تعالى:

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) [البقرة: ٢١٩].

فما كان ضرره أكثر من نفعه غلب جانب التحريم، وهذه قاعدة شرعية. ومنها نستدل على تحريم الدخان؛ حيث لا نفع فيه البتة، بل لو قال أحد: إنه أولى بالتحريم من الخمر لم يكن بعيدًا؛ لأن الخمر فيه نفع، ولو مطلق النفع، بخلاف الدخان. والله أعلم.

* * *


(١) المصنف (٦/ ٢٤٤)، ورواه الحارث في مسنده بإسناد ابن أبي شيبة، كما في المطالب العالية (٦٨).
وفيه أبو بكر بن أبي مريم.
قال عباس ومعاوية، عن يحيى يعني ابن معين: قال: أبو بكر بن أبي مريم الغساني شامي، ضعيف الحديث، ليس بشيء، وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (٢/ ٣٦) رقم ٢٧٧.
ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بشيء. قال أبو داود: سرق له حلى فأنكر عقله. تهذيب التهذيب (١٢/ ٣٣).
وفي التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط من السابعة.
وقد ترجم له الذهبي في السير (٧/ ٦٥).
كما أن ضمرة بن حبيب، تابعي، وقد رفع الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>