للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

[الحديث في الصحيحين وليس فيه زيادة الأمر بأخذ ما بال عليه من التراب فهي زيادة منكرة] (١).

وجه الاستدلال:

لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقل النجاسة قبل غسلها، وإنما الخوف من انتشار النجاسة بالغسالة أوجب نقل العين قبل غسلها.

ويجاب:

بأن الأمر لا يحتاج إلى غسل النجاسة إذا نقلت عينها، فالنجاسة إذا زالت زال حكمها.

[الدليل الثاني]

(٥٥) ما رواه الدارقطني من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، أخبرنا

أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه، فاحتفر، فصب عليه دلوًا من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب (٢).


(١) والحديث رواه أبو داود أيضًا في المراسيل (ص: ٧٦) رقم ١١ بالإسناد نفسه، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٨)، والدارقطني (١/ ١٣٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٧٧).
قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل.
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق (١/ ٢٦٥).
كما أن فيه علة أخرى، عبد الملك بن عمير مدلس، وقد عنعن، وهو مدلس مكثر، وانظر (ح: ١٢٥٣).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٣١)، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>