للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، وقول زفر ومحمد من الحنفية (٤).

وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (٧).

• دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد (٨).

تعليل آخر:

قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (٩).


(١) روضة الطالبين (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٥٤٣).
(٢) قال في كشاف القناع (١/ ٢٢٠): «وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (١/ ٤٣١)، شرح العمدة (١/ ٥١٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٧٦).
(٤) فتح القدير (١/ ١٨٩) البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣).
(٥) المجموع (٢/ ٥٤٢).
(٦) المستوعب (١/ ٤١٢).
(٧) المجموع (٢/ ٥٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٧٦).
(٨) تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، المبدع (١/ ٢٩٦).
(٩) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>