للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: «المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف» (١).

وقد نقلنا في الأقوال أن هناك قولًا يرى أن المبالغة في الاستنشاق وحده دون المضمضة، وهو قول غير مشهور، ولذلك لم يره النووي خارقًا للإجماع، أو كان نقله ذلك بحسب علمه، ولم يطلع عليه.

*الدليل الثاني:

القياس على المبالغة في الاستنشاق، فإذا كانت المبالغة في الاستنشاق مشروعة، فكذلك المبالغة في المضمضة، بجامع أن كلًا من الفم والأنف له تجويف يتفاوت مرور الماء في داخله، فالمبالغة فيهما يحصل منها كمال الطهارة في جميع باطنهما.

*الدليل الثالث:

أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من إسباغ الوضوء المأمور به شرعًا.

* الدليل الرابع:

(٢٠٨ - ٦٢) ما رواه أبو بشر الدولابي، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة،

عن أبيه لقيط بن صبرة بلفظ: إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا (٢).

فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة، وذكره الزيلعي في نصب الراية (٣).

[وزيادة المضمضة غير محفوظة] (٤).

[- دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة.]

لعله يرى أن الأمر بالمبالغة ورد في الاستنشاق خاصة، ولم يصح دليل في الأمر


(١) المجموع (١/ ٣٩٦).
(٢) الوهم والإيهام (٥/ ٥٩٣).
(٣) نصب الراية (١/ ١٦).
(٤) سبق تخريجه، انظر ذلك في كتاب الطهارة من الحيض والنفاس، (ح ١٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>