للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت]

[المبحث الأول في وجوب غسل الميت]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الميت، والأصل في الأمر الوجوب، والموجب له الموت.

• تقدير عدد الغسلات إلى نظر الغاسل بقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بالسدر وترًا، ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. راجع إلى أن غسل الميت مركب من نوعين من الغسل:

أحدهما: غسل بمعنى ارتفاع الحدث،، وهذا أدناه مرة، وأكثره ثلاثًا.

والثاني: زوال الخبث والأوساخ من بدن الميت، وهذا راجع إلى تقدير الغاسل متى رأى أن الخبث انقطع، والدرن قد زال، وهذا قد يزول من غسلة واحدة، وقد يتجاوز الثلاث إلى خمس أو إلى أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>