للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

[الدليل الأول]

(٥٩٥ - ٩٢) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن مفلح الصغير: «يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من الغائط» (٣).

• ويجاب:

بأن قوله: (من غائط وبول ونوم) يراد به التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا تنزع في الحدث الأصغر، بل يمسح عليهما، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

احتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث


(١) المصنف (٧٩٥).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (٥٦٥، ٦٠١).
(٣) المبدع (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>