(٢) الأم (١/ ٣٥)، المجموع (١/ ٥١٢). (٣) المبدع (١/ ١٤٢)، الفروع (١/ ١٦٧)، وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): «هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب». (٤) جاء في الإنصاف (١/ ١٧٧): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وهي من المفردات، وانتهاؤها وقت المسح، وأطلقهما ابن تميم». (٥) المجموع (١/ ٥١٢). (٦) الأوسط (١/ ٤٤٣). (٧) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلًا، انظر المجموع (١/ ٥١٢). (٨) المجموع (١/ ٥١٢). (٩) الأوسط (١/ ٤٤٤)، والمجموع (١/ ٥١٢). (١٠) قال أحمد كما في مسائل أبي داود السجستاني (ص: ١٧): «يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها»، وانظر الأوسط (١/ ٤٤٣).