للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٢٥١] لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:

فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد (٤)، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور (٥)، واختاره ابن المنذر (٦)، ورجحه النووي (٧).

وقيل: ابتداء المدة من اللبس، وهو محكي عن الحسن البصري (٨).

وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق (٩).

وقيل: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، وهو رواية عن أحمد (١٠).


(١) المبسوط (١/ ٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ٨)، تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١).
(٢) الأم (١/ ٣٥)، المجموع (١/ ٥١٢).
(٣) المبدع (١/ ١٤٢)، الفروع (١/ ١٦٧)، وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): «هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب».
(٤) جاء في الإنصاف (١/ ١٧٧): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وهي من المفردات، وانتهاؤها وقت المسح، وأطلقهما ابن تميم».
(٥) المجموع (١/ ٥١٢).
(٦) الأوسط (١/ ٤٤٣).
(٧) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلًا، انظر المجموع (١/ ٥١٢).
(٨) المجموع (١/ ٥١٢).
(٩) الأوسط (١/ ٤٤٤)، والمجموع (١/ ٥١٢).
(١٠) قال أحمد كما في مسائل أبي داود السجستاني (ص: ١٧): «يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها»، وانظر الأوسط (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>