للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاسًا يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملًا.

وتعليل آخر:

قالوا: إن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن، كانقضاء العدة، فإذا كان انقضاء العدة بالولد الثاني بالإجماع، كان النفاس من وضع الولد الثاني، فكما لا يتصور انقضاء عدة الحامل بدون وضع الولد الثاني، لا يتصور وجود النفاس من الحبلى (١).

تعليل آخر:

قالوا: إن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم، ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني.

تعليل آخر:

إذا ولدت ولدًا واحدًا، وخرج بعضه دون البعض، لا يعتبر نفاسًا، حتى تضعه، فكذلك إذا خرج ولد، وبقي آخر، فكان الدم الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسًا من وجه دون وجه، فلا تسقط الصلاة عنها بالشك (٢).

تعليل آخر:

قالوا: إن النفاس بمنزلة الحيض، فكما أن الحامل لا تحيض، فكذلك لا يتصور وجود النفاس من الحامل (٣).

• وتعقب هذا:

بأن النفاس إن كان دمًا يخرج عقب النفس، فقد وجد بولادة الأول، وإن كان


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٣).
(٢) المرجع السابق.
(٣) بتصرف المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>