للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في وجوب الغسل هو الإنزال، والصغير ليس من أهله، وإنما أقيم التقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنه سبب فيه.

• موجب الحدث الأصغر كالبول والريح يتأتى من الصبي، وأما موجب الحدث الأكبر الذي هو الجنابة فلا يتأتى من الصبي، وإذا تعذر موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ (١).

• الحدث يبطل الطهارة ولا يوجبها، وإنما يوجب الطهارة عبادة تكون الطهارة شرطًا لها كالصلاة ولو من غير البالغ.

[م-٣٠٦] اختلف الفقهاء في ذلك،

فقيل: لا يجب عليه غسل، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)،

وقول في مذهب


(١) انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة (١/ ٣٨٠).
(٢) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦).
(٣) الشرح الصغير (١/ ١٦٥)، بل إن المالكية لا يوجبون الغسل على المرأة الكبيرة إذا وطئها غير بالغ، انظر مواهب الجليل (١/ ٣٠٩). ...
وهناك قول آخر في مذهب المالكية، وهو أن الصغيرة إذا وطئها بالغ، فإن كانت تؤمر بالصلاة أمرت بالغسل، انظر مواهب الجليل (١/ ٣٠٩) وانظر بهامشه التاج والإكليل في الصفحة نفسها، والله أعلم.
قال الحطاب في مواهب الجليل: الصور العقلية أربع: الأولى: أن يكونا بالغين، فلا إشكال في وجوب الغسل.
الثانية: عكسه، أن يكونا غير بالغين، ولا فرق بين الصغير والمراهق على المشهور. قال ابن بشير: مقتضى المذهب أن لا غسل، وقد يؤمران فيه على وجه الندب.
الثالثة: أن يكون الواطئ غير بالغ، فلا غسل إلا أن تنزل.
الرابعة: أن تكون الموطوءة غير بالغة، وهي ممن تؤمر بالصلاة، قال ابن شاس: لا غسل عليها؛ لأنها إنما أمرت بالوضوء ليسره، بخلاف الغسل، كما أمرت بالصلاة دون الصوم. وقال أشهب: عليها الغسل. قال ابن الحاجب: تؤمر الصغيرة على الأصح .... » إلخ كلامه رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>