للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يقاس على محل الخف، كالكفين داخل القفازين، وهل يقاس على الخف غيره مما هو في معناه مما يلبس على القدم؟

• اختلفوا في القياس على الخف ما كان في معناه مما يوضع على القدم كاللفائف والجوارب، وهذا الاختلاف راجع إلى توصيف المسح:

• هل هو عبادة غير معقولة المعنى، فلا يقاس على الخف غيره، أو أن المسح معقول المعنى فيلحق بالخف ما كان في معناه؟

• وهل تعلق المسح بالمسمى، فما لا يسمى خفًا لا يجوز المسح عليه، أو يتعلق المسح بالمعنى، فكل حائل على القدم فهو في معنى الخف، فيمسح عليه؟

• على القول بأن المسح رخصة، هل الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل، يلحق بها ما كان في معناها للعلة الجامعة بينهما، أو يقتصر بها على مورد النص؟

[م-٢٢٤] اختلف العلماء في المسح على اللفائف:

<<  <  ج: ص:  >  >>