للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: «اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما» (١).

(٧٥٤ - ٧٤) ومن الآثار: ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (٢).

[إسناده في غاية الصحة].

• دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

(٧٥٥ - ٧٥) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (٣).

وقوله: (اغتسلي) أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا.

(٧٥٦ - ٧٦) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (٤).


(١) المجموع (٧/ ٢٢٠).
(٢) الموطأ (١/ ٣٢٢).
(٣) صحيح مسلم (١٢١٨).
(٤) صحيح مسلم (١٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>