للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تشد فرجها وتعصبها.

وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ على الخلاف السابق في غسل الفرج.

• الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

[الدليل الأول]

(١٥٢٣ - ٢٦٥) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي (١).

[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اختلاف] (٢).


(١) الموطأ (١/ ٦٢).
(٢) الحديث فيه اختلاف في إسناده، رواه أيوب ونافع، عن سليمان بن يسار، واختلف عليهما.
أما رواية أيوب عن سليمان: فقد اختلف فيه على أيوب:
فرواه وهيب، كما في مسند أحمد (٦/ ٣٢١، ٣٢٢) وسنن أبي داود (٢٧٨) وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٨)، وسنن البيهقي (١/ ٣٣٤).
وسفيان كما في مسند الحميدي (٣٠٤)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٧).
وعبد الوارث كما في سنن الدارقطني (١/ ٢٠٨) ثلاثتهم (وهيب، وسفيان، وعبد الوارث) رووه عن أيوب عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>