للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

استدلوا بما رواه البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).

فإذا أقبلت الحيضة: إقبالها يكون بالتمييز.

فإذا ذهب قدرها: أي تجلس مقدار عادتها، ثم تغتسل عنها الدم، وتصلي.

فإذا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فهي حائض، وتجلس من هذا الدم الأسود مقدار عادتها فقط.

(١٩٨٩) وروى ابن حبان (١)، من طريق أبي حمزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض الشهر والشهرين؟ قال: ليس ذاك بحيض، ولكنه عرق، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة (٢).

فقوله: (فإذا أقبل الحيض) أي أقبل الحيض بلونه، ورائحته وثخونته وهذا عمل بالتمييز، ومعناه إذا لم يقبل ولم يتميز فأنت طاهر أبدًا.

وقوله: (فدعي الصلاة عدد أيامك) أي فإذا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فاجلسي من الدم الأسود المنتن مقدار عادتك السابقة فقط لامقدار الدم الأسود.


(١) صحيح ابن حبان (١٣٥٤).
(٢) انفرد بهذا اللفظ أبو حمزة السكري عن هشام، وجميع من رواه عن هشام لم يذكر الحديث بهذا اللفظ، ثم إن أبا حمزة السكري قد اختلف عليه، فروى عنه مرسلًا، وروي عنه موصولًا، انظر: تخريج الحديث في القول الذي قبل هذا، وقد سقت جميع ألفاظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>