للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البخاري: باب الغسل مرة، ثم ذكر حديث ميمونة وفيه: (ثم أفاض على جسده) (١). قال الحافظ: «قال ابن بطال، لم يقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها».

وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله (٢).

وقال السعدي رحمه الله: «والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس؛ لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله، فلم يثبت عنه سوى هذا، وقياس الوضوء على الغسل غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة» انتهى كلامه رحمه الله (٣).

قلت: يضاف إلى الرأس غسل الكفين ثلاثًا في ابتداء الغسل، فإنه قد ثبت فيه التثليث.

• دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة:

وفرق بعضهم بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة، فقال في التكرار في غسل الحيض ولم يستحبه في غسل الجنابة.

فقد نقل ابن رجب عن يعقوب بن بهتان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تغسل الميتة (٤).

وقال ابن رجب أيضًا: «غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة، بخلاف غسل الجنابة. هذا ظاهر كلام أحمد» (٥).

• والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة:

(١٧١٧ - ١٧٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، قال:


(١) صحيح البخاري (٢٥٧).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٥٣).
(٣) المختارات الجلية (ص ٢٤).
(٤) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٩٨).
(٥) المرجع السابق (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>