للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولى من الريح بعدم الاستنجاء؛ لأن الريح لها رائحة منتنة بخلاف الحصاة. وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟

فإن قيل: قد يتصور وجود بلة يسيرة.

قيل: إن كان يسيرًا فهو معفو عنه، كما يعفى عن أثر الاستجمار، وإن كانت البلة كثيرة خرج البحث عن مسألتنا؛ لأن البحث فيما لو خرجت الحصاة ناشفة، أو البعرة جافة.

• دليل من قال: يستنجي منها:

لا أعلم له دليلًا من كتاب أو سنة إلا القياس على البول والغائط، وهو قياس مع الفارق، لأن البول الغائط نجسان ملوثان، فيحتاج المحل إلى الإنقاء منهما، وأما الحصاة والدودة وحتى البعرة الناشفة فهي أشياء غير ملوثة، فالمحل يعتبر طاهرًا فلم يحتج إلى تطهير.

وهذا القول هو الراجح، وهو المتعين؛ لأن مشروعية الاستنجاء معلل بوجود النجاسة، فإذا لم توجد انتفى الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>