للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان المخرج المعتاد لم ينسد، فلا ينقض الخارج مطلقًا.

وإن كان المخرج المعتاد قد انسد، نظر:

فإن كان مخرج البول والغائط فوق المعدة، لم ينقض، وإن كان المخرج تحت المعدة نقض.

وهذا التفصيل إذا كان انسداد المخرج عارضًا، أما لو كان أصليًا من أصل الخلقة فإن الخارج منه ناقض للوضوء مطلقًا، سواء كان خروجه فوق أو تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (١)، والصحيح من قولي الشافعية (٢).

• دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقًا:

* الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦].

فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.

* الدليل الثاني:

(٣٨٩ - ٢٤٣) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (٣).


(١) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (١/ ٣٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٣)، الخرشي (١/ ١٥٤).
(٢) المجموع (٢/ ٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٣)، نهاية المحتاج (١/ ١١٢).
(٣) المصنف (٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>