للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال به، كالاستدلال بحديث ثمامة.

[الدليل الخامس]

لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توقي الكفار، وقد كانوا معهم في مكة قبل الهجرة، كما لم ينقل توقيهم لأهل الكتاب في المدينة، ولو كانوا أنجاسًا لنقل توقيهم لهم، وغسل ما أصابهم منهم.

• دليل من قال بنجاسة المشرك:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا و) [التوبة: ٢٨].

وجه الاستدلال:

نهى الله سبحانه وتعالى عن دخول المشركين المسجد الحرام، وذكر العلة في ذلك، وهو أنهم نجس، فدل على نجاستهم نجاسة عينية، وإذا ورد لفظ نجس في الشرع حمل ذلك على الحقيقة الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>