للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسهولة، والبول والغائط من الأمور الجبلية التي تتكرر، وقد أمرنا بالاستنجاء منها، وبين لنا الشارع صفة الاستجمار، وعدد الأحجار، ولم ينقل في السنة أن الصحابة كانوا يتركون الاستنجاء للعفو عنها، والله أعلم.

[الدليل الرابع]

قالوا: إن الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده، والقدرة عليه، ومن غير ضرورة توجب تركه، فإذا لم يجب الاستنجاء بالماء، وهو آلة التطهير، فكيف يجب بالحجارة أو غيرها من المخففات، وهي ليست مطهرة (١).

• ويجاب عن هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها، ولا يتعين الماء في إزالة النجاسة، ولذلك جاء تطهير النعل وذيل المرأة بالتراب، وسوف نذكر أدلة هذه المسألة في مبحث مستقل.

الوجه الثاني:

كون الاستنجاء بالماء ليس واجبًا بعينه، لا يعني سقوط الاستنجاء، كما هو الحال في التخيير بين خصال كفارة الأيمان، (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [المائدة: ٨٩] فلا يقال: كون الإطعام ليس واجبًا يدل على أن كفارة الأيمان ليست واجبة، فالواجب في الاستنجاء أحد أمرين إما الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما.

• دليل من قال بوجوب الاستنجاء:

[الدليل الأول]

(١٢٦٣ - ٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان،


(١) تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>