• الطهورية صفة لازمة للماء تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح، فيصح الوضوء بالماء المستعمل مطلقًا سواء استعمل في طهارة مشروعة أو غير مشروعة.
• اختصاص طهارة الحدث بالماء هل هو تعبدي، أو معلل بلطافة الماء ورقته بما لا يشاركه فيه سائر المائعات؟
• المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهر، وإن لم يتغير كان له حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره، وفي الحالين هو طهور على الصحيح.
وقيل:
سلب الطهورية من الماء المستعمل هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض، وزوال المانع فيختص بما رفع به الحدث.
[م-٢٠] تبين لنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة، فما حكم الماء فيما لو كانت الطهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة في الوضوء، والغسل الثانية والثالثة في الاغتسال ونحوها؟