[المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- لا فرق بين العبادة والعدة في أقل الحيض.
- كل حيض منع من الصلاة والصوم فهو معتبر في العدة.
- إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خلاف ما عرف من عادتها طلبت منها البينة؛ لدعوها خلاف الظاهر.
- حقوق الخلق يحتاط لها أكثر من حقوق الخالق.
[م-٦٩٠] القائلون بتحديد أقل الحيض، وهم الجمهور اعترضوا على من قال: بأنه لا حد لأقل الحيض، بأن المرأة المطلقة قد تدعي خروجها من العدة خلال ثلاثة أيام، بل ربما أقل، وبالتالي فلا بد من القول بتحديد أقل الحيض، وأقل الطهر.
وللجواب على هذا الإشكال، أن يقال:
القائلون بأنه لا حد لأقل الحيض قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين أو ثلاثة:
منهم من فرق بين العدة والاستبراء، وبين العبادة كالمالكية.