للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يمسح الظاهر والباطن، فإن مسح الباطن فقط لم يجزئ، وحكي إجماعًا والخلف محفوظ. وإن مسح الأعلى فقط أجزأه ذلك. وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

قال مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى، يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه (٣).

• دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

[الدليل الأول]

(٥٧٩ - ٧٦) ما رواه أبو داود من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه (٤).


(١) الخرشي (١/ ١٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٦، ١٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٤) الاستذكار (٢/ ٢٦١)، التمهيد (١١/ ١٤٦).
(٢) قال الشافعي في الأم (٨/ ١٠٣): «وأحب أن يغمس يديه في الماء، ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى أطراف أصابعه»، وانظر المجموع (١/ ٥٥٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩١، ٢٩٢).
(٣) جاء في المدونة (١/ ١٤٢): «قال مالك: يمسح على ظهور الخفين وبطونهما، ولا يتبع غضونهما .... قال ابن القاسم: أرانا مالك المسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه، ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، فأمرهما، وبلغ اليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه، فأمرهما إلى موضع الوضوء، وذلك أصل الساق حذو الكعبين. قال: وقال مالك: وسألت ابن شهاب، فقال: هكذا المسح.
ثم قال: قلت: فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره، أو ظاهره من باطنه؟
قال: لا، ولكن لو مسح رجل ظاهره، ثم صلى، لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت؛ لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما،، وأما في الوقت فأحب إلى أن يعيد ما دام في الوقت».
(٤) سنن أبي داود (١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>