(٢) قال الشافعي في الأم (٨/ ١٠٣): «وأحب أن يغمس يديه في الماء، ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى أطراف أصابعه»، وانظر المجموع (١/ ٥٥٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩١، ٢٩٢). (٣) جاء في المدونة (١/ ١٤٢): «قال مالك: يمسح على ظهور الخفين وبطونهما، ولا يتبع غضونهما .... قال ابن القاسم: أرانا مالك المسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه، ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، فأمرهما، وبلغ اليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه، فأمرهما إلى موضع الوضوء، وذلك أصل الساق حذو الكعبين. قال: وقال مالك: وسألت ابن شهاب، فقال: هكذا المسح. ثم قال: قلت: فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره، أو ظاهره من باطنه؟ قال: لا، ولكن لو مسح رجل ظاهره، ثم صلى، لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت؛ لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما،، وأما في الوقت فأحب إلى أن يعيد ما دام في الوقت». (٤) سنن أبي داود (١٦٣).