للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدخل خفه الأيمن قبل كمال الطهارة.

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

(٥٦٣ - ٦٠) ما رواه البخاري من طريق عروة بن المغيرة،

عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما (١).

وجه الدلالة:

قوله: (أدخلتهما طاهرتين) فالجمهور حملوا الطهارة على كمالها؛ لأنه إذا غسل رجله اليمنى، ثم ألبسها الخف، فقد لبس الخف، وهو محدث، ومن شرط المسح المتفق عليه لبس الخف، وقد ارتفع حدثه، ولا يكون طاهرًا إلا إذا أتم الطهارة، ولذا لا يجوز له أن يصلي، وقد بقي عليه شيء لم يغسله مما يجب غسله.

[الدليل الثاني]

(٥٦٤ - ٦١) ما رواه ابن خزيمة من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر، وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،

عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهر، فلبس خفيه، أن يمسح عليهما (٢).


(١) صحيح البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤).
(٢) صحيح ابن خزيمة (١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>