للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٥٦٥ - ٦٢) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: جئت أبتغي العلم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع. قال: جئتك أسألك عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثًا إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة. الحديث.

[حديث حسن، وزيادة: (إذا أدخلناهما على طهر) شاذة انفرد بها معمر] (١).


(١) الحديث مداره على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال.
وزيادة (إذا أدخلناهما على طهر، وذكر التوقيت للمقيم) انفرد بها معمر، رواها عنه عبد الرزاق، وقد اختلف على عبد الرزاق،
فرواه أحمد كما في المسند (٤/ ٢٣٩).
والحسن بن أبي الربيع، كما عند الدارقطني (١/ ١٩٦)، والبيهقي (١/ ٢٨١، ٢٨٢).
ومحمد بن يحيى، ومحمد بن نافع، كما عند ابن خزيمة (١٩٣) ومن طريقه ابن حبان (١٣٢٥). كلهم رووه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم به، بذكر اشتراط إدخالهما على طهر، وتوقيت المسح للمقيم.
ورواه إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق كما عند ابن حبان (١٣١٩)، وليس فيه اشتراط إدخالهما على طهر، وزاد فيه التوقيت للمقيم.
وقد رواه جمع كثير من الحفاظ، عن عاصم، ولم يذكروا ما ذكره معمر، من اشتراط إدخالهما على طهر، كما لم يذكروا التوقيت للمقيم، منهم:
الأول: الثوري، عن عاصم.
كما في مصنف عبد الرزاق (٧٩٢)، وأحمد (٤/ ٢٣٩)، والبيهقي (١/ ١١٨).
الثاني: ابن عيينة، عن عاصم، كما عند عبد الرزاق (٧٩٥)، وأحمد (٤/ ٢٤٠)، والحميدي في مسنده (٨٨١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٢)، والترمذي (٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>