للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يمسح، هو رواية عن أحمد (١)، وبه قال أصبغ إلا أنه اشترط أن يلبس خفيه قبل أن يصلي (٢).

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

(٥٦١ - ٥٨) ما رواه عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير.

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] (٤).

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (فليمسه بشرته) فأمر بوجوب مس الماء للبشرة، وكلمة (بشرته) مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلًا عن جنابة، ويعم جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى، ومن أخرج القدمين فعليه الدليل، ولا دليل.

[الدليل الثاني]

بوجود الماء رجع إلى المتيمم حدثه السابق، وليس رجوع الحدث المتقدم على لبس الخف كإنشاء الحدث بعد لبسه، وبينهما فرق، وإذا حكمنا برجوع الحدث السابق المتقدم للابس الخف لم يشرع له المسح من وجهين:


(١) حكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد (١/ ١٧٦).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٧٨).
(٣) المصنف (٩١٣).
(٤) سبق تخريجه، انظر ح: (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>