للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان عرقهما طاهرين، وهو خارج من جسدهما، كان جسدهما طاهرًا.

وقال النووي: قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا قبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة (١).

وقال ابن تيمية: «وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة»، ثم قال: وهذا متفق عليه بين الأئمة أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة «(٢).

وإذا ثبتت طهارة المحدث حدثًا أكبر، كان المحدث حدثًا أصغر طاهرًا من باب أولى.

• دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

[الدليل الأول]

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، قال تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (٣).

• ويجاب عنه:

أولًا: سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت


(١). شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧).
(٢) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٦).
(٣) البناية بتصرف (١/ ٣٥٠، ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>