للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة.

• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (١).

وقيل:

• ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات.

[م-٥٢] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).


(١) انظر الفروق للقرافي (٣/ ٧٠).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: البناية (١١/ ٧٩، ٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠)، شرح فتح القدير (١٠/ ٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥)، البحر الرائق (٨/ ٢١٠).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢٥٨)، و (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٦)، التاج والإكليل (١/ ١٨٤)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٣٠٥)، الغاية والتقريب (ص: ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١١٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>