للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصغر يندرج في الأكبر.

• الوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة أو المتماثلة فإنه يجزئ وضوء واحد، وغسل واحد، ويدخل أحد السببين في الآخر فلم يظهر له أثر، وكالوضوء مع الغسل، فإن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر، لا يجب عليه وضوء.

[م-٣٧٢] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أصغر قبل الجنابة، أم لا، وسواءً نوى رفع الحدثين معًا، أو نوى رفع الجنابة، وهذا هو مذهب الحنفية (١)،


(١) يرى الحنفية أن الغسل يجزئ عن الحدثين الأصغر والأكبر، ولو لم ينو أحدهما، باعتبار أن النية في الوضوء والغسل ليست بشرط عندهم، بينما المالكية والشافعية وما اختاره ابن تيمية: يرى أنه إذا نوى الطهارة الكبرى أجزأه عن نية الطهارة الصغرى. انظر في مذهب الحنفية: البناية (١/ ١٧٣) تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥١٥)، المبسوط (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>