للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغير الماء بالطاهرات هل ينافي الإطلاق، أولا حتى يغلب على أجزائه؟

• الصحيح أن الماء إذا لم يخرج بالتغير عن اسم الماء المطلق فهو طهور، وإن تغيرت بعض أوصافه بطاهر.

• مطلق التغير لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين تغيره بما يشق صون الماء عنه وبين تغيره بغيرها من الطاهرات على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع.

[م-٦] اختلف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج كالدهن، وقطع الكافور، هل يبقى على طهوريته أو يتحول إلى طاهر؟

فقيل: طهور بلا كراهة.

وهو مذهب الحنفية (١)، واختاره ابن رشد وابن الحاجب من المالكية (٢)، وهو


(١) في مذهب الحنفية لا يفرقون بين الممازج وغير الممازج، فإذا كان الممازج طهورًا عندهم، فغير الممازج من باب أولى، انظر شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ٧١).
(٢) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٦) مواهب الجليل (١/ ٥٤) والتاج والإكليل (١/ ٧٥)، وشرح الخرشي (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>