للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر عبارة صاحب المهذب (١)، ومفهوم عبارة الشافعي في الأم (٢).

واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير (٣).

• وجه هذا القول:

أن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة وليس تغيرًا بالمجاورة.

وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة، اختاره النووي من الشافعية، وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها (٤).

• الراجح القول الأول:

وهو أن التغيير لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة، وليس عن ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.

* * *


(١) قال رحمه الله (١/ ١٥٤): «وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود. ثم قال: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته».
(٢) قال رحمه الله (١/ ٧): «ولو صب فيه دهن طيب، أو ألقي فيه عنبر، أو عود، أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء، فظهر ريحه بالماء توضأ به .... إلخ».
(٣) الإنصاف (١/ ٢٣)، والحاوي الكبير هذا كتاب حنبلي، وهو غير كتاب الماوردي؛ لأن الماوردي شافعي.
(٤) النووي في المجموع (١/ ١٥٥). انظر متن المهذب مع شرحه المجموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>