للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل إن التراب خاصة يرفع الحدث عند فقد الماء، كما يرفع الخبث، فإذا زال تغير الماء النجس بسبب التراب فقد طهر.

ولا يخفى قوة هذا التعليل في تطهير التراب للنجاسة الواقعة في الماء وغيره.

• دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقًا:

هذا القول يرى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، وقد تقدمت أدلته كاملة والجواب عنها في بحث: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة، وترجح هناك أن النجاسة تزال بأي مزيل كان.

• دليل من اشترط ألا يتكدر الماء بالتراب:

إذا تكدر الماء بالتراب لا نستطيع أن نجزم بأن النجاسة قد زالت، فقد تكون استترت بسبب التكدر، ولو كان الماء صافيًا لأمكن الجزم ببقاء النجاسة أو زوالها، وما دام أننا لا نستطيع أن نجزم بذهاب النجاسة، فالأصل بقاء النجاسة، استصحابًا للحال، والله أعلم.

• الراجح من الأقوال:

هو القول بأن إضافة التراب تطهر مطلقًا بشرط زوال النجاسة، وكما عُلِّلَ سابقًا: بأن بقاء النجاسة سبب في الحكم للماء بالنجاسة، وذهابها بأي طريقة كانت سبب بالحكم له بالطهارة، وأن النجاسة تزال بأي مزيل كان، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>