للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر، عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطؤه، وأصول مذهبه (١).

ونقل ابن المنذر، عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنكاره، فقد روى عنه إثباته (٢).

(٥١١ - ٨) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن الحسن، ثنا أحمد بن يونس، ثنا محمد بن الفضل بن عطية،

عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين (٣).

قال ابن المنذر بعد أن ساق جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ممن يرى جواز المسح على الخفين، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم على القول به (٤).

وقال أيضًا: «أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما (٥).

• أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

[الدليل الأول]

(٥١٢ - ٩) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال:

أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله؛


(١) التمهيد (١١/ ١٤١).
(٢) فتح الباري في الكلام على حديث (٢٠٢).
(٣) الأوسط (١/ ٤٣٣).
(٤) الأوسط (١/ ٤٣٤).
(٥) الإجماع (ص: ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>