للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع (١).

وقال الصنعاني: «لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحًا على الخف لغة أجزأه» (٢).

وهل يمسح الخفين معًا كالأذنين، أو يسن أن يقدم اليمنى ثم اليسرى؟

فقيل: يمسح الخفين معًا، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى علىمقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعًا إلى الساق. وهذا مذهب الحنفية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥)، وظاهر مذهب من يرى مسح أسفل الخف مع أعلاه، كالمالكية والشافعية (٦).

• دليل من قال يمسحان معًا:

[الدليل الأول]

(٥٩٠ - ٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،


(١) المحلى (١/ ٣٤٣).
(٢) سبل السلام (١/ ٨٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٧)، البحر الرائق (١/ ١٨٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٣٣).
(٤) الإنصاف (١/ ١٨٥)، وقال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (١/ ١٣٥): وسن مسحه بأصابع يديه، مفرجة من أصابعه -أي أصابع قدمه- إلى ساقه مرة واحدة معًا من غير تقديم إحداهما على الأخرى ... إلخ كلامه رحمه الله، وانظر المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ١١٨، ١١٩).
(٥) الإنصاف (١/ ١٨٥)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (١/ ١٣٥) المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٨).
(٦) انظر الصفة المستحبة عندهم في مسألة مسح أسفل الخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>