للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

في إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كون الشيء حدثًا يوجب الوضوء متلقى من جهة الشارع، فأكل لحم الإبل حدث، ومس الذكر حدث، وهذه الأشياء غير معقولة المعنى.

• لم يثت أن إزالة التفث يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء.

[م-٨٥٢] من توضأ، ثم قلَّم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه، فهل يعيد غسل موضع الأظفار؟ فيه خلاف بين العلماء.

فقيل: لا يعيد.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).


(١) قال السرخسي في المبسوط (١/ ٦٥): «ومن توضأ، ومسح رأسه، ثم جز شعره، أو نتف إبطيه، أو قلم أظفاره، أو أخذ من شاربه، لم يكن عليه أن يمس شيئًا من ذلك الماء، ولا أن يجدد وضوءه». اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ١٠١).
(٢) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٩)، وقاله مالك في المدونة، انظر مواهب الجليل (١/ ٢١٥)، والتاج والإكليل (١/ ٣١٠).
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٣٦): فمن توضأ، ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه، لم يكن عليه إعادة وضوئه، وهذا زيادة نظافة وطهارة، وكذلك إن استحد، ولو أمر الماء عليه لم يكن بذلك بأس. اهـ
(٤) الفروع (١/ ١٨٦، ١٨٧).
(٥) المحلى (مسألة ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>