للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.

[م-٧٢٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (٤).


(١) مختصر خليل (ص: ١٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٦٩)، أسهل المدارك (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٢٦، ١٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣١٢، ٣١٣)، المدونة (١/ ١٣٤).
(٢) الأم (١/ ٤٠) وقال: «إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان»، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، المجموع (١/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٨٨)، الحاوي (١/ ٢٢٤، ٢٢٥).
(٣) المغني (١/ ٢٩٨)، المبدع (١/ ١٩٧)، الكافي (١/ ٦٠)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦).
(٤) مراقي الفلاح (ص: ٤٢، ٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨) وانظر العناية مطبوعة معه (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>