للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع السابع في صفة غسل الرجلين]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إن غسل رجليه في الوضوء لم يعد غسلهما في الغسل، وإن لم يغسل رجليه في الوضوء غسلهما في الغسل.

• غسل الرجلين سواء قدمهما أو أخرهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.

[م-٧٣١] إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟

اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء، بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.

وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)،


(١) شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(٢) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): «لهم -يعني أهل المذهب- طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل». ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨).
(٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): «تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>