للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[تمهيد]

[المبحث الأول تعريف الطهارة]

تعريف الطهارة اصطلاحًا (١):


(١) أما تعريف الطهارة لغةً، فسوف أذكر من التعريفات اللغوية ما يحتاج إليها في الفقه، وما يعين على ضبط الشكل، وأما بقي المعاني اللغوية فيجدها القارئ في كتب اللغة، وليس هذا من مظان بحثها طلبًا للاختصار.
الفعل: (طهر) فعل ماض على وزن (فَعَل وفَعُل) بفتح العين وضمها من بابي قتل وقرب. والمصدر: طَهَارة. والاسم: الطُّهر بضم الطاء: وهو النقاء من الدنس والنجس.
قال أهل اللغة: الطُهور بالضم التطهر (الفعل)، وبالفتح اسم ما يتطهر به من الماء أو الصعيد، قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨] وقال صلى الله عليه وسلم: التراب طَهور المسلم. ومثله: الوَضُوء اسم للماء والوُضُوء الفعل. والسَحُور اسم لما يتسحر به من طعام وشراب، والسُحُور الفعل. ومثله السَّعوط. قال تعالى: (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً) [الإنسان: ٢١]. اسم للماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ بغير طُهور. اسم للفعل.
قال الأزهري: الطَهور في اللغة: هو الطاهر المطهر؛ لأنه لا يكون طَهُورًا إلا وهو يتطهر به، كالوضوء: لما يتوضأ به، والفَطور لما يفطر به، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: هو الطَهور ماؤه، الحل ميتته: أي الطاهر المطهر.
وقال سيبويه: الطَهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا.
وامرأة: طاهر: أي من الحيض، وإذا قيل: طاهرة أي من الأدناس، كما يقال: امرأة حامل وحائض فيما لا يشاركها فيه الرجل فلا يحتاج إلى تاء التأنيث، بخلاف حاملة أي لمتاعها فرقًا بين المذكر والمؤنث. انظر لسان العرب (٤/ ٥٠٤، ٥٠٥)، تاج العروس (١٢/ ٤٤٦)، القاموس المحيط (ص: ٥٥٤)، العين (٤/ ١٨، ١٩)، مختار الصحاح (٢/ ٣٧٩)، المصباح المنير (ص: ١٦٩)، وانظر أنيس الفقهاء (ص: ٤٦)، طلبة الطلبة (ص: ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>