وحمله بعضهم على أنه كان دعوة لختان أنثى، والمستحب إخفاؤه.
• دليل من قال بالإباحة:
قالوا: قلنا بالإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
(٢١٠٢ - ٥٠) ولما رواه مسلم، من طريق أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم (١).
ولم نقل بالاستحباب، لأثر عثمان المتقدم، حيث قال: كنا لا نأتي الختان، ولا ندعى إليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق تخريجه، وبيان أنه ضعيف.
• الراجح:
أن إجابة الدعوة مطلقًا واجبة، وهي حق للمسلم على أخيه، ولا دليل في صرفها عن الوجوب، خاصة إذا دعاك بعينك، أما إذا كان أخوك لا يفقدك، وكانت الدعوة عامة للناس، ولم تقصد بالدعوة، ولا يحزن أخوك لفقدك، أو كان يلحقك ضرر بالحضور، إما في دينك، أو في مالك أو في نفسك، فلا بأس بالتخلف. والله أعلم.