للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: على التسليم أن الظن في الحديث على بابه، فلم يكتف بالظن، ألا ترى أنه حين ظن أنه أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، فيحصل العلم بتعميم الماء، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

جاء العمل بالظن في كثير من العبادات، والطهارة من الاستنجاء مقيسة عليها.

(١٤٠٦ - ١٤٨) منها ما رواه البخاري من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم -قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى، كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

قوله: فليتحر الصواب. فالتحري عمل بالظن، وإذا جاز العمل بالظن في الصلاة وهي مقصودة، جاز العمل بالظن في الطهارة لها، والله أعلم.

(١٤٠٧ - ١٤٩) ومنها: ما رواه البخاري من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة،

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس (٢).


(١) صحيح البخاري (٤٠١)، مسلم (٥٧٢).
(٢) صحيح البخاري (١٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>