وقال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١): «الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كما في الكفاية». اهـ وقال أيضًا (٦/ ٧٥١): «والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر»، ثم قال: «وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للنساء، وقيل: سنة». (٢) قال في مواهب الجليل (٣/ ٢٥٩): «والخفاض في النساء مكرمة». اهـ ... وتفسير المكرمة: أي مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكة الدواني (١/ ٣٩٤): «والخفاض في النساء مكرمة: أي خصلة مستحبة». اهـ وقال في شرح الخرشي (٣/ ٤٨): «وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (٢/ ١٢٦)، الشرح الصغير (٢/ ١٥١). وحين قال في كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٦): «والخفاض في النساء مكرمة، يعني: سنة كسنة ختان الذكور، وإنما قال مكرمة تبعًا للحديث. تعقبه العدوي في حاشيته عليه، فقال (١/ ٥٩٦): هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه مستحب». اهـ