للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في التطهير بالدلك]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل، فلم يتعين الماء.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (١).

[م-٥٦٤] اختلف العلماء في التطهير بالدلك إلى أقوال:

القول الأول: مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية إلى أن الدلك مطهر للنعل والخفاف خاصة، فلا يطهر بالدلك


(١) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>